السيد أحمد الموسوي الروضاتي

419

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 292 : المسألة 60 : كتاب النكاح : الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة . وبه قالت الأمة بأجمعها إلا داود فإنه قال : هي واجبة . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وخلاف داود لا يعتد به . وأيضا : فإنه قد انقرض فبقي ما اتفقت عليه الأمة ، وهو الاستحباب . . . * لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 293 ، 294 : المسألة 62 : كتاب النكاح : لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع . وبه قالت الأمة بأجمعها . . . تسع . واليه ذهبت القاسمية من الزيدية . هذه حكاية الفقهاء عنهم ، ولم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك ، بل أنكروها أصلا . فإذا المسألة إجماع ، وعليها إجماع الفرقة . وقوله تعالى : مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ لا يدل على ذلك ، لأن المراد بالواو ( أو ) ولو كان المراد جمع لجاز الجمع بين ثمانية عشر ، لأن قوله تعالى : مَثْنى معناه : اثنين اثنين ، وكذلك قوله : وَثُلاثَ وَرُباعَ يعني : ثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا . كما يقول القائل : جاء الناس مثنى وواحدا ، يعني اثنين اثنين وواحدا واحدا . وهذا باطل بالاتفاق . . . * لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 295 ، 296 : المسألة 63 : كتاب النكاح : لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين ، أو أربع إماء . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه ، وما زاد عليهما يحتاج إلى دليل . ودليلنا : على جواز أربع إماء إجماع الفرقة . وأيضا : قوله تعالى : ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ فنفى المساواة بين السيد وعبده . وذلك على عمومه ، وعليه إجماع الصحابة ، أنه لا يجوز أن يعقد على أكثر من حرتين . * يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك * قال فقهاء العامة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 296 : المسألة 64 : كتاب النكاح : يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، إذا رضيت العمة والخالة بذلك . وعند جميع الفقهاء أنه لا يجوز ذلك - أعني : الجمع بينهما ، ولا تأثير لرضاهما - . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .